للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(باب مَنْ أَهَلَّ في زَمانِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كإهلاله)

تَقْييده في التَّرجمة بزَمانه إشارةٌ إلى أنه لا يجوز بعده ذلك، كما هو مذهبُ مالك، [و] دليلُ الأكثرِ أنَّ الأصلَ عدمُ الخُصوصية.

(قاله ابن عُمر) وصلَه البخاريُّ في (المَغَازي) في (بابِ بَعْث النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عليًّا إلى اليمَن).

* * *

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ - رضي الله عنه -: أَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ.

(إحرامه) الضمير لعليٍّ.

(وذكر) الضمير إمَّا لمَكيٍّ، فهو من مَقول البخاريّ، أو لجابرٍ فهو من مَقول عَطاءٍ.

(قول سُرَاقة)؛ أي: قولُه بعد قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ ليس معه هَدْي فليجعلْ، أو ليجعلْها عُمْرةً لعامنا هذا، أو للأبد، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: أي: دخلَت العُمْرة في الحجِّ، "لا لأبَد الأبَد"، أي: أنَّ أفعالَ العمرةِ تدخلُ في أفعالِ الحجِّ للقارنِ دائمًا إلا في خصوص تلك السَّنة، وقيل: معناه: يجوز فِعْلُ العُمرة في أشهر الحجِّ على الأبَد، أو أنَّ فَسْخَ الحجِّ للعمرة يجوز على الأبَد، فيكونُ عُلْقةً لمن أجاز ذلك مطلقًا.

* * *