وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، وَقَالَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
الحديث الثّالث:
(نزل الحجاج)؛ أي: الثَّقَفي لقِتَال ابن الزُّبَير.
(كائن) بالرفع خبر (إِنَّ)، وبالنَّصب على التَّمييز، أو الاختصاص.
(إذن أصنعَ) بالنصب لا غير.
(البيداء) موضعٌ بين مكّة والمدينة، والمراد قُدَّام ذي الحُلَيفة، وأصله: الأَرْض المَلْساء، والمَفَازة.
(إلا واحدًا) بالرفع، وفي بعضها بالنصب على مذْهب يُونس على حَدِّ:
ومَا الدَّهْرُ إلا مَنْجَنُونًا بأَهْلِهِ ... وما صاحِبُ الحاجَاتِ إلا مُعذَّبًا
والمعنى: أن حكمهما واحدٌ في جواز التحلُّل منهما بالإحصار، ففيه صحَّة القياس؛ لأنه قاسَ الحجَّ بالعُمرة الّتي تحلَّل [منها]- صلى الله عليه وسلم - بالحُديبيَة.
(قُدَيد) بضم القاف، وفتح المهملة الأُولى: ماءٌ، ويُسمَّى مَوضعه به.
(ولم يرد)، إذا لم يَجِبْ عليه دمٌ بارتكاب محظوراتِ الإحْرام.