للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال (ك): الأَولى أن يُقال: التَّخصيص بالعدد لا يدلُّ على الزَّائد والناقِص.

قلتُ: تكرَّر هذا من (ك) كثيرًا في هذا الكتاب، وهو مُفرَّعٌ على أنَّ مفهوم العدَد ليس بحُجَّةٍ، ولكنَّ المرجَّح خلافه كما بينَّاه في "شرح الأَلفيَّة في الأُصول".

(خصلة)؛ أي: خَلَّة، بفتح أولها.

(عاهد)؛ أي: حالَفَ.

(غدر)؛ أي: تَرَك الوَفاءَ.

(فجر)؛ أي: مالَ عن الحقِّ، وقال الباطِل، أو: شقَّ سِتْر الديانة.

قال (ن): حصَل من الحديثين خمسُ خِصالٍ، وقال في "شرح مسلم": (إِذا عاهَدَ غَدَرَ) داخلٌ في: (إذا اؤتمن خانَ).

قال (ك): إذا اعتَبرنا ذلك رَجَعَتْ إلى الثلاث، لكنَّ الحقَّ أنَّها خمسةٌ باعتبار تغايُرها عُرفًا، أو تغايُر أوصافها ولَوازمها.

ووجْه الحصْر: أنَّ إِظْهار خلاف الباطِن في المالِ: (إذا اؤتُمن خانَ)، وفي غيره في حال كُدورةٍ فهو: (إذا خاصَمَ)، وفي الصَّفاء إنْ أَكَّده باليمين فهو: (عاهد)، أو لا فبالنظر للمُستقبل: (إذا وعدَ)، وللحال: (إذا حدَّث).

وقال (خ): النِّفاق الآن رِدَّةٌ؛ لأنَّه أحدثه بعد التوالُد على الإيمان