(ولم يخص)؛ أي: هو مُتناوِلٌ للصائم أيضًا كما أنه عامٌّ في الرَّطْب واليابس، وفي كلِّ وقتٍ، وقال الشافعي: يُكرَه بعد الزَّوال؛ لأنَّ الخُلُوف إنما يحصُل بعده، وقال مالك، وأحمد: يُكره أن يَستاك بخشبةٍ رطْبةٍ؛ لأنها تحلب الفَمَ، فهو كمَضْغ العِلْك.
حديث حمران عن عثمان: سبق في (باب: الوُضوء ثَلاثًا).
ووجه تعلقه بالترجمة: أن معناه: توضَّأَ وُضوءًا كاملًا جامعًا للسُّنن من جُملتها السِّواك، قال (ط): هو حُجةٌ واضحةٌ في إباحة السِّواك رَطْبًا ويابسًا كما قدَّمَه عن ابن سِيْرِين، وذلك لأنَّ الماءَ أَرَقُّ من ريق السِّواك، وقد أُبيحتْ المَضمَضة للصَّائم.