للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَناَ. قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهذَا".

(إن رجلًا) قيل: هو أبو سلَمة بن صَخْر، رواه ابن أبي شَيبة، وابن الجارُود، وجزم به عبد الغَنِيِّ، وانتُقِدَ بأنَّ ذاك هو المُظاهِر في رمضان أتى أهلَه في اللَّيل، رأَى خلخالًا لها في القَمَر، وفي "تمهيد" ابن عَبْدِ البَرِّ، عن ابن المُسيَّب: أنَّ المُجامع في رمضَان سَلْمان بن صَخْر أحدُ بني بَيَاضَة. قال: وأظنُّه وهمًا أتَى من الرُّواة، أي: لأَنَّ ذلك إنما هو المظاهر، وأما المُجامع فأعرابيٌّ، نعَم، اشتركا في أن ذلك في رمَضان، وإنْ كان ذلك نهارًا وهذا ليلًا، وأمرِهم بالكفَّارة والإتيان بالتَّمر والإعطاء، وقولِ كل منهما: على أفْقَرَ منِّي.

(احترق) يدلُّ على أنَّه كان عامِدًا؛ لأنَّ الناسي لا إثمَ عليه إجماعًا، والاحتراق مجاز عن العصْيان، أو المراد أنه يحترق يومَ القيامة، فجَعَل المتوقَّعَ كالواقع، وعبَّر عنه بالماضي.

(المِكْتَل) بكسر الميم، وفتح المثنَّاة: شِبْهُ الزَّنْبيْل، يسَعُ خمسةَ عشَرَ صاعًا.

(العَرَق) بفتْح المهملَة، والراء، ويُروى بسكون الرَّاء: المنسوج من الخُوْص، واحدُه عَرَقَةٌ، وهو الظفيرة كَعَلَقةٍ وعَلَق.

(تصدق)؛ أي: على ستِّين مِسْكينًا كما في باقي الرِّوايات.

ففي الحديث وُجوب الكفَّارة على المُجامِع عَمدًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيْنَ المُحْتَرِق؟ "، فإنْ قيل: الكفَّارة مُرتَّبةٌ، والإطعام إنما هو بعْدَ