للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الحِمَارَ) بالنصب، أي: هاتِ الحِمَار، أو أطلبُ الحِمَارَ، أو أُريدُ، وبالرفع، أي: المَطلوب، أي: فلم يُشارِطْه اعتمادًا على العادة في أُجرته.

(بنصف)؛ أي: زادَه على العادة دَانَقًا آخَر كَرَمًا ومُسامَحةً.

* * *

٢٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: حَجَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

٢٢١١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: (خُذِي أَنْتِ وَبنوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ).

الحديث الأول:

(أبو طَيْبة) بفتح المهملَة، وسُكون الياء، ثم موحَّدة: نافِع، سبق حديثه قريبًا.

(وبنيك) يجوز رفعه ونصبه على المفعول معه.

قال (ك): وعَطْفًا، وفيه نظر؛ فلم يتقدَّم منصوبٌ، ولا مخفوضٌ.