للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: ومقتضى المَقام أن يُقال: وما يَكفي بنيْكِ، أو ما يكفيكُم، ولكنَّ التقدير: ما يكفيكِ لنَفْسك ولبنيك، فاقتصَر عليها؛ لأنها الكافِلَة لأمورهم، وهذا الذي قالَه - صلى الله عليه وسلم - كان فُتْيا لا حُكمًا؛ لأن أبا سُفيان كان بمكَّة والقَضيَّةُ فيها.

قلتُ: على ما في المسألة من اضطِرابٍ في أنه حُكم أو فَتْوى.

وفيه نفقة الزوجة والأولاد الصِّغار، وأنها مُقدَّرةٌ بالكِفاية، وسَماع كلام الأجنبيَّة عند الإفتاء، وذِكْر الإنسان بما يَكرَهُ للحاجة، وأخْذ الحقِّ من مال الغَريم بغير إذْنه، وتعليق الفَتْوى بما يقولُه المُستفتي، وأنَّ للمرأة مَدْخَلًا في كفالة أولادها، واعتِماد العُرف فيما ليس فيه تحديدٌ شرعيٌّ، وخروج المتزوِّجة من بَيتها لحاجتها إذا عَلِمَتْ رضا الزَّوج به.

* * *

٢٢١٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرٍ، أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بن فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بن عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أُنْزِلَتْ في وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ في مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.

الحديث الثاني:

(إسحاق) قال الغَسَّاني: لم أجده مَنْسوبًا لأحدٍ من الرُّواة.