للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز التَّبليغ إلا بالإسناد عن الثِّقات.

قال (خ): لا حرجَ إذا بلَّغتَ عنهم ذلك حقًّا، أو غير حقٌّ؛ لأنَّ شرعهم لا يلزمُنا، بخلاف الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز إلا عن ثقةٍ؛ ليؤمنَ به الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الشافعي: معنى ذلك: حدِّثوا عنهم، وإنْ استحال مثلُه في هذه الأُمة، مثل: نُزول نارٍ من السَّماء تأكل القُربان ونحوه، وليس له أن يحدِّث عنهم بالكذب.

* * *

٣٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ".

الثاني عشر:

(لا يصبغون) بفتح الموحدة، وضمها.

(فخالفوهم)؛ أي: اصبغوا أنتم لِحَاكُم.

قال الشَّافعية: يستحبُّ خِضاب الشَّيب للرجل والمرأة بالحُمرة والصُّفرة كالحِنَّاء والزَّعْفران.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>