للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَزِيغٍ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُون، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَا نَعدِلُ بِأبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ.

تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

الرابع:

(لا نُفاضِلُ بينهم) إن قيل: عليّ أفضل بعدهم، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، وهلم جرًا، فالجواب كما قال (ح): إنه أراد الشيوخ، وذوي الأسنان منهم، الذين كان - صلى الله عليه وسلم - يشاورهم، وكان علي في زمانه - صلى الله عليه وسلم - حديث السن، ولم يُرد ابن عُمر الازدراء بعليٍّ، ولا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان، لأن فضله لا ينكره أحد، قيل: فلا بد من هذا التأويل، وإلا ينتقض كثير من قواعد التفضيل.

قال (ك): لا حجة في: (كنا نترك)، والاختلاف الذي في الأصول في: (كنا نفعل)، إنما هو فيما يتصور فيه تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن الكثير في ذلك أيضًا أنه ليس بحجة، ثم لو كان حجة، فإنما ذلك في العمليات التي يُعمل فيها بالظن، لا الاعتقاديات، وأيضًا فمحله إذا لم يعارضه دليل أقوى منه، كما هنا في أدلة الأفضلية، وأيضًا فلعل ذلك كان في أول أزمنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأما في آخرها فظهر فضله عليهم، ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>