للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: "الْحِلُّ كلُّهُ".

الثّاني:

(يسمون)؛ أي: يجعلونه مكانه في الحرمة، وذلك النسيء المشهور: يؤخرون ذي الحجة إلى المحرم، والمحرم إلى صفر، وهلم جرًا، ولهم تصرفات أُخرى.

(صفرًا)، ويروى: (صفر)، وإنّما فعلوا ذلك؛ لأنه شق عليهم توالي ثلاثة أشهر حُرم، ففصلوا بينها؛ أن جعلوا المحرم صفرًا.

(برأ) بفتح الراء.

(الدَّبَر) بفتحتين، أي: السلخ الّذي على ظهر الإبل من الجراحات ونحوها من أثر السَّفر. وفي بعضها: (وعفا الأثر)؛ أي: انمحى بعد البُرء أثره، وكان البُرء والعفو غالبًا بعد انسلاخ صفر، وفي بعض الروايات صريحًا: (وانسلخ صفر).

(رابعة)، أي: صبيحة رابعة ذي الحجة، أو ليلة رابعه.

(أيُّ الحِل؟) أي: أيُّ شيء من الأشياء يحل علينا، لأنه قال لهم: اعتمروا، وأحلوا، فأجيب بالحِل كله، أي: يحل فيه جميع ما يحرم على المحرِم، حتّى الجماع، وتقدمت مباحث فيه في (باب التمتع في الحجِّ).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>