(السعي) المراد به هنا اللغوي، وهو العَدْو والإسراع، وإلا فأصل السعي سنة وطريقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل واجب ركن في الحجِّ والعُمرة؛ نعم، قال عامة الفقهاء باستحباب الإسراع في بطن المسيل: وهو العَدْو المعروف، وخالف ابن عبّاس، كما في الرمل في الثّلاثة الأولى.
(لا تجيز) من أجزته، أي: خلفته، وتركته، وقطعته، وقيل: أجزته، بمعنى: جزته، أي: لا يقطع البطحاء إلا بقوة وسرعة، وفي بعضها:(لا يجوز).