للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا تَقْتُلْهُ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ".

الحادي والعشرون:

(بمنزلته) ليس المراد أنَّ المؤمن يكفُر بالقتْل، بل معناه أنه مثلُه في كونه مُباح الدَّم فقط.

نعم، القتل ليس سبَبًا لكون كلٍّ منهما بمنْزلة الآخر؛ فتأْويل (مثلُه) عند النحاة: بأنه سبَبٌ للإخبار بذلك، وعند البيانيين: بأن المراد لازِمه، نحو: يُباح دمك إن عصيت، وتأويل الحديث بذلك هو ما قاله (خ)، وغيره، وتأويلٌ ثانٍ: إنك تكون آثمًا كما كان هو آثمًا في حال كفره، فيجمعكما اسم الإثم، وثالثٌ: أنت عنده مباح الدَّم قبل أن يُسلم، كما أنه عندك مباح الدم، ورابعٌ: حَمْلُه على المُستحِلِّ.

ثم ظاهر الحديث أن قول الكافر: أسلمتُ لله، يصير به مسلمًا، وإن لم يتلَّفظ بكلمة الشَّهادة، لكن قال (خ): معناه أنَّ الكافر مُباح الدم بحكم الدِّين قبل أن يقول كلمة التَّوحيد، فإذا قالها صار محظُورَ الدَّمِ كالمسلم، فإنْ قتَله المسلمُ بعد ذلك صار دمُه مُباحًا بحقِّ القِصاص كالكافر بحق الدِّين، ولم يُرِدْ إلحاقَه بالكافر على ما يقوله الخوارج من التكفير بالكبيرة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>