للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يلزم منه التكرار مع قوله: (يعقل) إلا أن يُراد بالعقل دفع العاقلة، وبالفداء نفس الجاني.

(أهل) بالرفع. قال (ك): وفيه تنازع الفعلين: يعقل، ويقاد.

واعلم أنَّه ليس في الحديث نفي أخذ القصاص في الحرم، فهو حجةٌ للشافعي، وحينئذٍ فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على خُزَاعَة ليس لأجل كون القصاص في الحرم، بل لأنَّه لعلهم قتلوا غير القاتل، على عادة الجاهلية، لكن إذا كان ذلك جائزًا في الحرم، وإن كل قتل وقتال بحق يجوز فيه، حتى لو تحصن كفار -والعياذ بالله- بالحرم قوتلوا.

فما الذي أُحل له - صلى الله عليه وسلم - ساعةً، ولا يحل لأحد بعده؟

وجوابه: أن المراد -كما قال الشافعي- نصب القتال على مكة بما يعم، كالمنجنيق وغيره، إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف غير مكة، فإنَّه يجوز قتالهم بكل شيءٍ.

وفي الحديث على تقدير: أن يُقاد، -بالقاف- حجةٌ للشافعي في تخيير الولي بين القصاص والدية، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء.

وقال مالك: ليس له إلا القتل أو العفو، وليس له الدِّية إلا برضا الجاني.

وقال أهل العراق: ليس له إلا القصاص، فإن ترك حقَّه لم يكن له أخذ الدية.

وفيه دليلٌ لأحد قولي الشافعي أن الواجب أحد الأمرين: