قال البغوي: الحديث مخصوصٌ بغير المؤذي من الشوك، كالعَوسَج، فإنَّه لا بأس بقطعه، كالحيوان المؤذي، واليابس، كما في الصيد الميت، من باب التخصيص بالقياس، وأما اللُّقطة فهو دليل لأصح قولي الشافعي: أنَّه ليس لواجدها غير التعريف، ولا يملكها.
قال: وخالف مالك والأكثرون فسوَّوا بينها وبين لُقطة غير الحرم في جواز التعريف والتملك، وقالوا معنى:(إلا لمنشِد): أنَّه يُعرِّفها كما يعرفها في سائر البقاع حولًا كاملًا؛ لئلا يتوهم أنَّه إذا عرفها في الموسم فلم يظهر مالكها يتملك من غير اعتبار حولٍ، لكن المقام بيان فضل مكة، وحينئذٍ فلا يبقى لها خصوصيةٌ.
ويجوز رعي البهائم في كلأ الحرم، خلافًا لأحمد وأبي حنيفة.
(فمن قتل ...) إلى آخره، هو بالبناء للمفعول، وليس المراد أن القتيل يخير، بل على تقدير محذوف، أي: فالمستحق لدمه مخير، وإنما نسب الحكم للقتيل؛ لأنَّه السبب، وقال (خ): التقدير فمن قُتل له قتيلٌ.
(يعقل)؛ أي: يعطى العقل، وهو الدية.
(يقاد) بالبناء للمفعول، والقود: القصاص، يقال: أقدت القاتل بالمقتول: اقتصصته منه، فالنائب عن الفاعل ضمير يعود للمقتول، أي: يُؤخذ له القوَد، والمراد بالقتل هنا الذي يوجب القصاص، وهو العمد المحض العدوان، وفي بعض النُّسَخ:(يفاد) بالفاء؛ من أفدت المال، أي: أعطيته، وفي بعضها:(يفادي) من إعطاء الفِداء، نعم،