(قتل ثمود) قد سبَق الحديث في (قصة هود)، وفيه:(لأقتُلَنَّهم قَتْلَ عادٍ)، ولا تَنَافيَ؛ لإمكان أنَّه قالهما؛ لأنَّ القَصْد الاستِئصال بالكُلية، فعادٌ استُؤصِلَتْ بالرِّيْح الصَّرصَر، وأما ثمود فأُهلِكُوا بالطَّاغية، أي: الرَّجْفة، أو الصَّاعقة، أو الصَّيحة.
وإنما منع خالدًا من قتْله مع بَيان أنَّ قتْلهم جائزٌ؛ لأنَّه لا يَلزم من جَواز قتْلهم جَواز قتْله.
وقال (خ): لمَّا كان قتلُهم عُقوبةً لهم كان أبلَغ في المصلحة.
* * *
٤٣٥٢ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ: أَمَرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ.
زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ: فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ " قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ"، قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.