للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حناجرهم) الحنْجَرة: الحُلْقوم، أي: لا يُرفَع في الأعمال الصَّالحة، ولا يُقبل منهم.

(الدِّين) الطَّاعة، وقيل: طاعة الأئمَّة والأُمَراء.

(الرَمَيّة) فَعِيْلَة بمعنى: مَفعولَةٍ.

(قتل ثمود) قد سبَق الحديث في (قصة هود)، وفيه: (لأقتُلَنَّهم قَتْلَ عادٍ)، ولا تَنَافيَ؛ لإمكان أنَّه قالهما؛ لأنَّ القَصْد الاستِئصال بالكُلية، فعادٌ استُؤصِلَتْ بالرِّيْح الصَّرصَر، وأما ثمود فأُهلِكُوا بالطَّاغية، أي: الرَّجْفة، أو الصَّاعقة، أو الصَّيحة.

وإنما منع خالدًا من قتْله مع بَيان أنَّ قتْلهم جائزٌ؛ لأنَّه لا يَلزم من جَواز قتْلهم جَواز قتْله.

وقال (خ): لمَّا كان قتلُهم عُقوبةً لهم كان أبلَغ في المصلحة.

* * *

٤٣٥٢ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ: أَمَرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ.

زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ: فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ " قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ"، قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.

٤٣٥٣ - و ٤٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>