٤٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"كتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ".
الحديث الأول:
قال (خ): العَفْو في الآية لا يحتاج إلى تفسيرٍ، وذلك أنَّ ظاهِر العفْو يُوجِب أنْ لا تَبِعَةَ لأحدهما على الآخَر، فما معنى الاتِّباع والأَداء؟، فمعناه أنَّ مَن عُفي عنه الدَّمُ بالدِّيَة؛ فعلى صاحب الدِّية اتباعٌ، أي: مُطالبَةٌ بالدِّيَة، وعلى القاتِل أداء الدِّيَة.
وفيها دليلٌ على أنَّ وليَّ الدَّم مُخيَّرٌ بين القِصاص والدِّيَة.