(وقولي: اللهم مَحِلي) بكسر الحاء: مصدرٌ بمعنى: الإحلال، ولهذا ذكر بعدَه الظَّرف، وهو (حيثُ)، ومَن فتَح فقد أخطأَ.
قال (خ): فيه دليلٌ أنَّ المرَض لا يقَع به الإحلالُ؛ إذ لَو وقَع به لمَا احتاجَتْ إلى هذا الشَّرط، وهذا بخلاف الإِحْصار بالعَدوِّ المانِع، وقيل: هذا كان مِن خصائص ضُبَاعة.
وفيه أنَّ المُحصَر يحلُّ حيث يُحبَس، ويَنحَر بُدُنَه هناك حَلالًا كان أو مُحرمًا.
(وكانت تحت المقداد) هذا يدفَع استِدلالَ البخاري؛ فإن ضُبَاعة بنت عمَّة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والمِقداد مَولى حَلِيْف الأَسوَد بن عبْد يَغُوث، تَبنَّاه، ونُسب إليه.
قال (ك): ومُطابقة الحديث للترجمة أنَّ سالمًا أعجميٌّ، وهنْد قُرشية، وضُباعةُ هاشميَّةٌ، والمِقداد بَهْراني؛ لكنَّهما أكفاء في الإِسلام.
* * *
٥٠٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"تُنْكَحُ الْمَرْأة لأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا، وَلحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلدِينهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".
الثالث:
(لأربع) قال البَيضاوي: أي: مِن عادة الناس أنْ يَرغَبوا في النِّساء