للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

به في حديثِ سلمان (١) في مسلم: (نهانا أَنْ نستَنجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجَارٍ)، وكذا حديثِ أبي هريرة: (ولا يَستنجِ بدونِ ثلاثةِ أحجَارٍ).

(فأتيته بِها)، أي: بالثَّلاثة.

(هذه)؛ أي: الرَّوثَة، وفي بعضِها: (هذا)، لأَجل أنَّ الخبَر يذكَّر كما في {هَذَا رَبِّي} [الأنعام: ٧٦].

قال التَّيمِيُّ: الرَّوثة إنَّما تكونُ للخَيل والبِغَال والحَميرِ.

(ركس) بكسر الرَّاء: الرَّجيعُ، لكونه يَرجِعُ من حالِ الطَّهارة إلى حالِ النَّجاسة، ويُروى: (رجس)، بمعنى: نَجِس، أو نحو ذلك، وقال النّسائي في "سننه الكبرى": (الرَّجيع): طَعامُ الجِنّ.

وقال (ط): (الرِّكس): يُمكِنُ أن يُرادَ به الرِّجس، ولم أجدْ لأهلِ النَّحو شرحَ هذه الكلِمَة.

قال: وذهبَ مالكٌ، وأبو حنيفة إلى أنَّ دونَ ثلاثةِ أحجار (٢) كافٍ في الاستِنجاء حيثُ وُجِدَ الإِنقاءُ، فالمَدارُ عليه لا على عَدد.

قال الطَّحَاوِيّ: يدلُّ عليه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قعَدَ في مَوضعٍ لا أحجارَ فيه، بدليلِ طلبِ ثلاثةِ أحجار، فلمَّا أُتِيَ بحجَرين وأخذَهُما دلَّ على الاكتِفاء بِهما، وإلا لَطَلب ثالثًا، وأُجيبَ باحتِمال حضور ثالثٍ، ولكنْ لم يَعلم، فطَلَبَ الثَّلاث، فلمَّا عَلِمَ اكتَفى بالحَجَرين معه.


(١) في الأصل: "سليمان" والمثبت من "ف" و"ب".
(٢) "أحجار" ليس في الأصل.