بِالْعُقُودِ}، وقال في "الكشَّاف": الظاهرُ أنها عقودُ الله عليهم في دِيِنِهم، من تحليلِ حلالِه وتحريمِ حرامِه.
(الخنزير) لأن المَتلُوَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣].
(يَجْرِمَنَّكم)؛ أي: من قوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ} [المائدة: ٢]، أي: يَحْمِلَنَّكُم عداوتُهم على الصيد.
(فما أَدركتَه)؛ أي: ما أَدركتُمُوه مِن المُنخَنِقة وما بعدَها وفيه حياةٌ مستقرةٌ، فذكَّيتُمُوه فهو حلالٌ.
* * *
٥٤٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهْوَ وَقِيذ"، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ؛ فَإنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ".
(المِعْرَاض) بكسر الميم وتسكين المهملة وبالراء وبالمعجمة: سهمٌ بلا ريشٍ ونصلٍ، وغالبًا يُصيبُ بعَرضِ عودِه دونَ حدِّه، أي: منتهاه الذي له حدٌّ، وقيل: هو سهمٌ طويلٌ له أربعُ قُذَذٍ رِقَاقٍ إذا رُمِيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute