للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة الأَنبِذَة عن الجِرَار بسبب الأَسقِيَة وعن جهتها، كقوله: تُنهَون عن أكلٍ وعن شربٍ، أي: تَسمَنُون بسب الأكل والشرب، وتتناهون في السِّمَن به.

وقال الزَّمخشري مثلَه في قوله تعالى {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} [البقرة: ٣٦] أي: بسببها.

قال الحُمَيدي: ولعله نَقَصَ منه عند الرواية, وكأن أصلَه: نهُى عن النَّبِيذ إلا في الأَسقِيَة؛ وكذا في رواية عبد الله بن محمَّد: (عن الأوعية).

(فرخَّص لهم) قال (ن): هذا محمولٌ على أنه رخَّص فيه أولًا، ثم رخَّص في جميع الظروف.

* * *

٥٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا.

٥٥٩٥ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نعمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! عَمَّا نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>