٥٥٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما -، قَالَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنشرَبُ في الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا.
السادس:
(قال: لا)؛ أي: أن حكمَه حكمُ الأخضر، فإن قيل: هذا يقتضي مخالفةَ الأبيض له، قيل: إنما يُعمَل بالمفهوم إذا لم يَخرُجْ مَخرَجَ الغالب، وكان عادتُهم الانتباذَ في الجِرَارِ الخُضْرِ، فذَكرَ الأخضرَ لبيان الواقع لا للاحتراز.
قال (خ): لم يُعلَّقِ الحكمُ في ذلك بخُضرةِ الجَرِّ وبياضِه، وإنما يُعلَّق بالإسكار، وذِكرُه تلك إنما هو لأنها متينةٌ يُشرَع الانتباذُ فيها، ومرَّ الحديثُ في (الحج) و (الصوم).