للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنهانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِم، وَنهانَا عَنْ خَوَاتِيم الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ في الْفِضَّةِ -أَوْ قَالَ: آنِيةِ الْفِضَّةِ- وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإسْتَبْرَقِ.

الثالث:

سبق شرحُه في (الجنائز)، لكن ذَكرَ هناك (رد السلام)، وهنا (إفشاء السلام)؛ ولا تنافِيَ لأن المقصودَ ما يجري بين المسلمين عند التلاقي، مما يدل على الدعاء لأخيه المسلم وإرادة الخير له، ولا شكَّ أن بعضَ هذه الأمور سُنَّةٌ وبعضَها فرضٌ؛ فالردُّ من الواجبات، والإفشاءُ من السُّنَن، فصحَّ الاعتباران، ويكون استعمالُ (أمرَنا) فيهما جمع بين الحقيقة والمجاز، كما هو مذهب الشافعي، وعند غيره من عموم المجاز، وسبق شرحُ باقي الحديث.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>