للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِي، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

الثالث:

في معنى الذي قبلَه.

[(البَغِيَّ) فعيل أو مفعول، ومَهرُها: ما تأخذُه الزانيةُ على الزِّنا. (حُلْوَان) بالضم: ما يُعطَى على الكَهانة، ومرَّ في آخر (كتاب البيع)] (١).

* * *

٥٧٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: "لَيْسَ بِشَيْءٍ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيء فَيَكُونُ حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، يَخْطَفُهَا مِنَ الْجنِّيِّ، فَيقُرُّهَا في أُذُنِ وَليِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ".

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: مُرْسَلٌ، الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ.


(١) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>