الحديث، وغير ذلك = أنه عارَضَ بسجعِه حكمَ الشرعِ يَرُومُ إبطالَه، وأيضًا ففيه تكلُّفٌ، بخلاف سجع الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه حقٌّ بلا كُلفة.
قال (ط): فيه ذمُّ الكُهَّان، ومَن يتشبَّه بهم في استعمال الألفاظ المُستحسَنة في الأمور الباطلة، فلذلك استَحقَّ الذمَّ، ولكنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جُبِلَ على الصفح عن الجاهلين.
وقال (خ): لم يَعِبْ منه مُطلَقَ السجع؛ إنما عاب منه ردَّ الحكم وتزيينَه بالسجع كتزيينِ الكُهَّانِ أباطيلَهم بالأسجاع، يُوهمون الناسَ أن تحتَها طائلًا.
* * *
٥٧٦٠ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في الْجَنِينِ يُقْتَلُ في بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَليدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمذِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ".
الثاني:
(الذي قضَى عليه)؛ أي: ولِيُّ المرأة؛ لأن الغُرَّةَ على العاقِلَة، كذا قال (ك)، ولكن إن كان المرادُ ابنَها أو زوجَها فلا يتأتَّى ذلك.