للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (خ): قوَّم الفقهاءُ الغُرَّة بِعُشْر دية الجنين.

(عبد أو أَمَة) بدل منه، كذا رواية الأكثر، ويُروَى بالإضافة، و (أو) هنا للتقسيم.

(فقال وليُّ المرأة)؛ أي: المضروبة، هو مَسْرُوحٌ ابنُها، رواه عبد الغني بن سعيد في "مُبهماته"، والأكثرُ أن القائلَ هو زوجُها حَمَل (١) بن مالك بن النابغة.

قال (ش): كذا بيَّنه مسلم، وفي "معجم الطبَراني": أن القائلَ عِمرانُ بنُ عُوَيْم أخو مُلَيكة، ويُحتمَل تعدُّدُ القائل؛ فإنَّ إسنادَ كل منهما صحيح.

(لا أكل) قال ابن جنِّي: (لا) بمعنى (لم)، أي: لم يأكل ولم يشرب.

(استَهلَّ)؛ أي: صاحَ عندَ الولادة.

(يُطَلُّ) بضم الياء وتخفيف الطاء، أي: يُهدَر، وفي بعضها: (بَطَلَ) بالموحدة، من: البطلان.

(إخوان الكُهَّان) في "مسلم" زيادة: (من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ)، ففيه بيانُ وجهِ الشبهِ ووجهِ الذمِّ في هذا السجع، مع أن السجعَ كثيرٌ في كلامه - صلى الله عليه وسلم -، نحو: "اللهم مُنْزِلَ الكتابِ، سريعَ الحسابِ" الحديث، ونحو: "صَدَقَ اللهُ وعدَه، ونَصَرَ عبدَه"


(١) جاء على هامش "ت": "بفتح الحاء المهملة والميم".

<<  <  ج: ص:  >  >>