قال (خ): قوَّم الفقهاءُ الغُرَّة بِعُشْر دية الجنين.
(عبد أو أَمَة) بدل منه، كذا رواية الأكثر، ويُروَى بالإضافة، و (أو) هنا للتقسيم.
(فقال وليُّ المرأة)؛ أي: المضروبة، هو مَسْرُوحٌ ابنُها، رواه عبد الغني بن سعيد في "مُبهماته"، والأكثرُ أن القائلَ هو زوجُها حَمَل (١) بن مالك بن النابغة.
قال (ش): كذا بيَّنه مسلم، وفي "معجم الطبَراني": أن القائلَ عِمرانُ بنُ عُوَيْم أخو مُلَيكة، ويُحتمَل تعدُّدُ القائل؛ فإنَّ إسنادَ كل منهما صحيح.
(لا أكل) قال ابن جنِّي: (لا) بمعنى (لم)، أي: لم يأكل ولم يشرب.
(إخوان الكُهَّان) في "مسلم" زيادة: (من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ)، ففيه بيانُ وجهِ الشبهِ ووجهِ الذمِّ في هذا السجع، مع أن السجعَ كثيرٌ في كلامه - صلى الله عليه وسلم -، نحو:"اللهم مُنْزِلَ الكتابِ، سريعَ الحسابِ" الحديث، ونحو:"صَدَقَ اللهُ وعدَه، ونَصَرَ عبدَه"
(١) جاء على هامش "ت": "بفتح الحاء المهملة والميم".