للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلا يثبُتُ في الباء تجزئةٌ، وجوابُه: مَنَعَ من ذلك مانِعٌ، وإيجابُ الحنفيَّة الرُّبعَ احتِجاجًا بمَسحِه - صلى الله عليه وسلم - بناصِيته، فهو بيانٌ للإِجمال في الآية؛ لأنَّ الناصِيةَ رُبعٌ، وما في حديثِ عبدِ الله المَازِنيِّ، فإنَّما هوَ لأَنَّه أفضلُ، فيُجمَعُ بذلك جوابُه أنَّه لا يكونُ بيانًا إلا إذا كان أولُ مسحِه لذلك بعد الآية.

وأيضًا فقوله: (بناصِيته) يَحتَمِلُ بعضَها، وأيضَا يحتَمِلُ أنَّ الواجبَ الكُلُّ، ولكنْ قَصَرَ على النَّاصية في وقتٍ لعُذرٍ، وأيضًا فذاك في حديثِ المغيرةِ أنَّه مَسَحَ بناصِيته، وعلى عِمَامَتِه، فاقتِرانُه بالعِمَامَة يَنفِي التَّحديدَ بالرُّبع، وأنَّه لا يُقتَصَرُ عليها، وإنَّ ذلك كانَ لعُذرٍ.

ولنا أيضًا القياسُ على المَسحِ في الخُفِّ، وهو للبَعضِ، وهو أرجَحُ من قياسهم على مَسحِ الوَجه في التَّيمُّم، لأنَّ المَسحَ في الوُضوء أقربُ منَ المَسح في التَّيمُّم.

وأيضًا فمَسحُ الوَجه في التَّيمُّم بدلٌ عن غَسلِ جَميعِه، ومسحُ الرَّأسِ أصلٌ برَأسِه.

قال (ط): أجمَعوا أنَّ مَن (١) مَسَحَ الكُلَّ أدَّى الفَرضَ، واختَلفوا فيمَن مَسحَ البَعض، فيجِبُ اليقينُ بمَسحِ الكُل، وعُورِضَ بأنَّ مسحَ البَعض واجبٌ اتَّفاقا؛ لأنَّ مَن قالَ بالكُلِّ أو بالناصية أو أقلَّ؛ يقولُ به، والزَّائدُ الأصلُ براءةُ الذِّمة منه).


(١) "من" ليس في الأصل.