للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جدُّ عمرِو بنِ يحيَى، فيكونُ أخا جدِّه: والجَمعُ بينَه وبينَ ما سبق أنَّه جدُّه؛ أن يكونَ جَدًّا له من جِهةِ الأم، عمًّا لأبيه، أو جُعِلَ جَدًّا لأنه عمُّ أبيه، والعمُّ صِنوُ الأبِ.

ووَقَع في "الأمّ" للشَّافعِيِّ من هذه الطَّريقِ: أنَّ يحيَى والدَ عمرٍو هو السَّائلُ، لا عمارةُ بنُ أبِي حَسَنٍ، ولا عمرُو بنُ أبِي حَسَنٍ، فيجوزُ أنَّ كليهِما سَأَلَ.

(بتور) بالمُثنَّاة فوق وسكونِ الواو، وهو: إناءٌ يُشرَب فيه، أو هو من صُفْرٍ أو حَجَر كالإِجَّانةِ.

(لهم)؛ أي: للسَّائل وأصحابِه، فـ (اللام) بمعنَى: مِن أجلِ.

(فأكفأه) هو لغةٌ في (كفأتُه) بمعنَى: قَلَبتُه، فهو مَكفوءٌ، حكاهُما ابنُ الأعرابيِّ، وقالَ الكِسَائيُّ: كَفَأتُه: قلَبتُه، وأكفَأتُه: أمَلتُه.

(واستنثر) عَطْفُه على (استَنشَقَ) دليلٌ على تغايُرِهِما.

(ثلاثًا) يَحتَمِل لكلٍّ ثلاث، ويَحتَمِل أنَّ الثلاثَ لهما، وهو الظَّاهر، وسبقَ أنَّ في الكيفيَّة خَمسَةُ أوجُهٍ.

(فغسل يديه مرتين)؛ أي: لكُلِّ يدٍ مرَّتين، لا أنَّهما لهما، كلُّ يدٍ مرَّة مرَّة.

وفي الحديثِ جوازُ طلَبِ إحضارِ الماء للمُتوضِّئ، والاستعانةُ بذلك بلا كرَاهةٍ، وأنَّه لا يُدخِلُ اليَدَ في الإناءِ قبلَ الغَسلِ، وجوازُ ذلكَ