بعدَه في أثناءِ الاستِعمَال، ونَدبيَّةُ الثَّلاث في المَضمَضَة والاستِنشاقِ، وأنَّ مسحَ الرَّأس مَرَّةٌ، ووُجوبُ غَسلِ الرّجل.
قال الزَّمَخشَرِيُّ:(إلى) تقتَضي معنَى الغايَة، فأمَّا دخولُها في الحُكم وعدمُه فدائرٌ على الدَّليل، ففي:{أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل}[البقرة: ١٨٧] خارِجَةٌ، وإلا لوَجَب الوِصالُ، وتقولُ: حفِظتُ القُرآنَ من أوَّله إلى آخره، فهي داخِلَةٌ، لأنَّ الكلامَ مَسوقٌ لحِفظِ الكُلِّ؛ فـ (إلى المِرفَقَين)، و (إلى الكَعبَين) لا دليلَ فيه على أحَدِ الأَمرَين، فأخَذَ كافَّة العلماءِ بالاحتياطِ، فحَكموا بدخولِ ذلك في الغَسلِ، وأخَذَ زُفَرُ بالمُتيَقَّن، فلم يُدخِلْهُ، وقيل:(إلى الكعبين) جيءَ بالغايةِ فيه لدَفعِ توَهُّمِ المَسح؛ لأنَّ المَسحَ لم يُضرَب له غايةٌ في الشَّرعِ.
قال (ط): احتجُّوا في الدُّخول بأنَّ (إلى) بِمعنَى (مع)، نحو:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}[النساء: ٢]، ورُدَّ بأنه كانَ يلزمُ الغَسل إلى الكتِفَين، لكنَّ الغايةَ داخِلَةٌ، فيجبُ غَسلُ المِرفقَين، بخلافِ (إلى اللَّيل)؛ فإنَّه ليسَ مِنَ النَّهار.
وقيلَ: الاستثناءُ من المَتروكِ، أي: واترُكوا منَ المَناكِبِ إلى المَرافِق، فتكونُ المَرافقُ داخلةً في المَغسولِ، والكَعبانِ في ذلك كالمِرفَقِ.
وقال مالكٌ: الكَعبُ: هو المُلتَصِقُ بالسَّاق المُحاذِي للعَقِب، وقالَ أبو حنيفة: هو الشَّاخِصُ في ظَهرِ القَدَم.