ذلك، وإلا فأوَّلُ ما يولدُ يلعقُ عَسلًا، ويُحنَّكُ بتَمرٍ.
(حجرة) بفتحِ الحاء وكسرِها والجيمُ ساكنةٌ فيهما.
(فنضحه) بفتح الضَّاد (ينضِحُه) بالكَسر، أي: رشَّه من غير جَرَيانٍ، فإنَّه مع الجريان يُسمَّى غَسلًا، فلذلك عقَّبه بقوله:(ولم يغسله)، نعم، قال:(خ): في الغَسل أنَّه معَ العَصر.
قلت: لكن المُرجَّح في المذهبِ أنَّ العَصرَ لا يُشترطُ.
قال: وفيه أنَّ إزالةَ أعيان النَّجاسات تُعتَبَرُ بقَدرِ غِلَظِ النَّجاسة وخِفَّتها، فالنَّضْحُ في الغلامِ لخِفَّة النَّجاسة، لا لأنَّ بولَه طاهرٌ، كما نقله (ط) عن الشَّافعي، وأحمدَ، وإسحاقَ.
وأخذَ قومٌ بقوله، (ولم يغسله)، فقَد غَلَّطَ (ن): (ط) في حِكايةِ ذلك عن الشَّافعي، وأحمدَ، فإنَّ مذهبَهما إنَّما هو خِفَّةُ النَّجاسة، فهو كمَذهب أبي حنيفة، ومالكٍ في القَول بنجاستِه، إلا أنَّهما قالا: لا يَغسِلُه مطلقا سواءٌ أكلَ الطَّعام أم لا، واستُدِلَّ لهما بأنَّه نَضَحه، والنَّضحُ: الغَسلُ، لحديث:"وانضَح فَرجَك"، ولحديثِ أسماءَ في غَسل الدَّم:"وانضَحيه".
قال المهلَّبُ: ولأنَّ الجَمَل الذي يَستَخرِجُ الماء يسمَّى: ناضِحًا، وأنَّ الذي في الحديث (لم يأكل الطعام) إنَّما هو حكايةٌ للقصَّة لا للفَرق، وأيضًا فالإجماعُ على عدمِ الفَرق بينَ بَولِ الرَّجلِ والمَرأة، فكذلك الصَّبيُّ والصَّبيَّةُ.