وادَّعى الأَصيلِيُّ كما قاله (ط): إنَّ (ولم يغسله) من قولِ ابنِ شهابِ، وإنَّ معمرًا رواه عن ابن شهابِ، فقالَ:(فَنَضَحَه) ولم يزد، وابنُ عُيينَةَ عنه أنَّه قالَ:(فرَشَّهُ) ولم يزِد.
قال (ك): في مسلم -بل وهذا "الصَّحيحُ"- ما يدلُّ على أنه ليسَ من قولِ الزُّهريِّ بل من قَول عائشةَ المُشاهِدَةِ لذلك، وأما النَّضحُ فليسَ الغَسلُ كما دلَّ عليه كتبُ اللغة، وإتباعُ الماء أعمُّ من الغَسل والرَّش.
ولا نُسلِّم أنه في حديث المِقداد وأسماء بِمعنَى الغَسل، ولو سُلِّم فبدليلٍ خارجِيٍّ، وأمَّا تَسميةُ الجمَل ناضِحًا؛ فهو كنايةٌ؛ لأنَّه يحملُ قليلًا لا جاريًا كثيرًا كالقَنَوَات والأَودِية، وأمَّا القياسُ على الرَّجل والمَرأة، فذلك لِغِلَظِ بولهما، وأمَّا الطِّفلان فخفيفان، لكنَّ أحَدَهُما أخفُّ فعُفِيَ عنه، أو أنَّ بَول الجارية غليظٌ كالكبير.
وقيل: بولُها بسببِ استيلاء الرُّطوبَة والبُرودةِ على مِزَاجِها أغلظُ وأنتَنُ.
وقيل: فيه لُزُوجَةٌ، فيلصَقُ بالمَحَلِّ.
وقيل: لانتِشارِ بَوله وتفرُّقه بخلاف بَولها، فإنه يجتَمعُ فيظهرُ أثره في المَحلِّ، على أنَّه قد جاءَ التَّصريحُ في الحديث بالفَرق، وهو قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "يُغسَلُ من بولِ الجَارية، ويُنضَحُ من بولِ الغلام"، أخرجه أبو داود، والترمذي، وزاد أبو داود:"ما لم يَطعَم".
وفي الحديثِ استحبابُ حَمل الطِّفلِ لأهلِ الفَضل للتَّبرُّك سواءٌ حالَ