ويُغسَلُ قليلُ غيره من النَّجاسات، وروى عنه ابنُ وَهْبٍ: أنَّ قليلَ الحيض ككثيرِه، فلا يُعفى عنه كسائرِ النَّجاساتِ بِخلاف سائرِ الدِّماء.
وقال الكوفيُّونَ: يُعفى عمَّا دونَ الدِّرهمِ من الدَّم وغيره من النَّجاسات.
وفي الحديثِ: حُجَّةٌ على أنَّ قليلَ الحيض لا يُعفى عنه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بالغَسل مُطلقًا من غيرِ تفصيلٍ.
قال: وحجَّةُ الرِّواية الأُخرى عن مالكٍ أن قليلَه موضعَ ضرورةٍ، لأنَّ الإنسانَ لا يخلو غالبًا عن بَثْرةٍ أو دُمَّلٍ أو بَرغوثٍ، ولم يُحرِّم الله تعالى إلا المسفوحَ، فدلَّ على أنَّ غيرَه ليس بمحرَّمٍ.
قال: وعندَ الشَّافعي يغسِلُ يسيرَ الدَّم إلا في دمِ البَرغوثِ؛ لأنَّه لا يمكنُ التَّحرُّزُ منه.
قال (ك): لا ينحَصِرُ عندَه فيه، بل قليلُ دمِ القَرْحِ والقَملِ والفَصدِ ونحوِه كذلك.
* * *
٢٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي امرَأةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أفأدع الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرق، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإِذَا أَدبَرَتْ فَاغْسِلِي