قال الجوهري: أي: يستمرُّ بِها الدَّمُ بعدَ أيَّامها، فهي مُستحاضَة، والاستحاضَةُ: دمٌ يَخرُج من عِرقٍ يقالُ له: العاذِلُ -بعَين مهمَلةٍ وذالٍ مُعجَمَةٍ مكسورةٍ- بخلاف الحَيض، فإنَّه يخرُجُ من قعر الرَّحِمِ، وتأكيدها بيانٌ لتَحقيق القضيَّةِ لنُدورِ وقوعِها، لا لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُتردِّدٌ أو مُنكِرٌ.
(أفأدع)؛ أي: أترُكُ، والعَطفُ على مقدَّر بعدَ الهمزة، لأنَّ لها الصَّدرَ، أي: أيكونُ لي حكمُ الحائضِ فأدَعُ؟
قلتُ: وهي طَريقةٌ كما سبقَ مرَّاتٍ، أو أنَّ الاستفهامَ ليس باقيًا بل للتَّقريرِ، فزَالت صدريَّتُها.