لأن الظاهر هنا بسبب اللوث المقتضي لظن صدقه، وفي غير ذلك الظاهر مع المدعى عليه، فلذلك خرج هذا عن الأصل، وإنما كانت خمسين؛ لعظم أمر الدم، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنه -: موجبُها الدية؛ لعدم العلم بشرط القصاص، وقال مالكٌ وأحمدُ: موجبُها القصاص، وأنكر البخاريُّ حكمَها بالكلية، وكذا طائفةٌ أُخرى؛ كأبي قِلابة ونحوه، قالوا: لا حكمَ لها، ولا عملَ بها.
(وقال الأشعث) موصول في (كتاب الأحكام)، وقال (ك): في (كتاب الشرب).