للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

الحديث الأول:

(للذي وجد فيهم) هو نحو: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} [التوبة: ٦٩]، وفي بعضها: (الذين)، بلفظ الجمع.

(الكُبْرَ الكُبْر) بضم الكاف: مصدر، أو جمع أكبر، أو مفرد بمعنى الأكبر، يقال: كُبرُهُمْ بمعنى: أكبرهم، وفي بعضها بكسر الكاف وفتح الموحدة؛ أي: كبر السن، ونصبه بمقدر؛ أي: قَدِّموا؛ إشارة إلى الأدب في تقديم الأسنِّ، والدعوى وإن كانت للوارث -وهو أخو المقتول عبد الرحمن، لا لحُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة، وهما ابنا عمه- لكن المراد: يتكلم في تفهيم القضية الأكبرُ، وعند الدعوى يدعي المستحق، أو المعنى: ليكن الكبيرُ وكيلًا له.

(يُبْطِل) في بعضها: (يُطَلّ)؛ أي: يُهْدَر.

قال المهلب: في حديث سعيد بن عبيد أوهام حيث قال: يأتون بالبينة على من قتله؛ لأنه لم يتابع عليه الأئمة الأثبات.

(من إبل الصدقة) وإنما جاز ذلك؛ لأنه من المصالح العامة، وجوز بعضُهم صرفَ الزكاة إليها، والأكثرون على أنه اشتراها من أهلها، ثم دفعها إليهم، قالوا: بدأ بالمدعين، فلما نكلوا، ردها على المدَّعَى عليهم، فلما لم يرضوا بأيمانهم عقله من عنده إصلاحًا وجبرًا لخاطرهم، ومر الحديث في (الجزية)، و (الأدب)، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>