للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقبَ فِي الدُّنْيَا فَهْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ"، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

الحديث الأول:

(بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا)؛ أي: الموافق بذلك بيعةَ النساء في القرآن.

* * *

٧٢١٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَايعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الآيَةِ: {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ، إلا امْرَأَة يَمْلِكُهَا.

الثاني:

(بالكلام) فيه إشارة إلى أنّ بيعة الرجال كانت باليد أيضًا.

(يملكها)؛ أي: إما بنكاح، أو بملك يمين، وسبق شرح الحديث في (الإيمان) مبسوطًا.

* * *

٧٢١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>