(فقبضت امرأةٌ منا يدَها) لا يؤخذ من هذا: أن المبايعة لهن كانت باليد؛ لأن المراد: أنهنّ يُشِرْنَ باليد عند المبايعة بلا مُمَاسّةٍ.
(فُلانة) غير منصرف.
قال (ك): والمفهوم من "صحيح مسلم": أنه كناية عن أُمّ عطية راويةِ الحديث.
(أسعدتني)؛ أي: في النياحة وأنا أريد أن أكافئها بالنياحة.
(فلم يقل شيئًا) إنما سكت - صلى الله عليه وسلم -، ولم يزجرها؛ لأنه عرف أنه ليس من جنس النياحة المحرمة، أو ما التفتَ إلى كلامها؛ حيث بيَّنَ الحكمَ لهن، أو كان جوازُها من خصائصها.
(أُمُّ سُلَيْم)؛ أي: أُمُّ أنس، سبق في (الجنائز)؛ لكن بلفظ:(فما وفتْ منا امرأةٌ غير خمسِ نسوةٍ: أُمّ سليم، وأُمّ العلاء، وابنة أبي سَبُرَة امرأة معاذ، وامرأتان، أو امرأة أبي سَبُرَة، وامرأة معاذ، وامرأة أُخرى).