للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ وَأَبَوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلوهُ عَنِ الغسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيني، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.

الثاني:

(يحيى) قال الغَسَّانِيُّ: في بعض النُّسخ ساقِطٌ، وهو خطأ؛ إذ لا يتَّصل الإسناد إلَّا به.

(أبي إسحاق)؛ أي: السَّبيعِيِّ.

(أبو جعفر)؛ أي: محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسينِ بن عليّ، الملقَّبُ بالبَاقِرِ.

(عن الغسل)، أي: عن مِقدارِ ماءِ الغُسلِ.

(يكفيك) بفتح أوَّله، وأُفردَ مع أنَّ السُّؤالَ من القَوم؛ إمَّا لأنَّ السَّائل واحدٌ منهم، ولكن نُسِبَ إليهم لأنَّه منهم، كما يُقال: النُّبوة في قُريشٍ، وإنْ كانَ النبيُّ واحدًا منهم، أو أريدَ بخِطاب الواحدِ العمومُ كما في: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ} [السجدة: ١٢]، وفي نحو: "بشِّر المشَّائين في ظُلَمِ الليالي إلى المساجد بالنُّور التَّامِّ"؛ أي: يكفي لكلِّ مَن يصحُّ الخِطابُ له صاعٌ.

(رجل) هو الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبوه ابنُ الحَنَفيَّة.