للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(في حجري)؛ أي: عليَّ، كما في {أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} [طه: ١٨]، وقال تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١]، وذلك لإرادة التَّمكُّن، لأنَّ المَظروف متمَكِّنٌ في الظَّرف.

قال (ط): غرضُ البخاريِّ الاستدلالُ على جوازِ حَمل الحائضِ المصحفَ وقراءتِها القرآنَ، لأنَّ المُؤمنَ الحافظَ له أكبرُ أوعيتِه، وها هو - صلى الله عليه وسلم - أفضلُ المؤمنين في حَجْرِ الحائِضِ تاليًا للقُرآنِ.

واختُلفَ في حَمل الحائضِ والجُنُب للمُصحف بعَلَّاقَتِه، فقيل: يجوزُ كحَملِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ فيها ذِكرُ الله تعالى، ولحديثِ: "إنَّ المؤمنَ لا ينجُسُ"، ولكتابِه - صلى الله عليه وسلم - إلى هِرَقلَ وفيهِ من القُرآنِ، مع عِلمِه بأنَّهم يَمَسُّونه وهم أنجاسٌ، فدلَّ الدَّليلُ على أنه لا فرقَ بين القُرآن وغيرِه من ذكرِ الله - عز وجل -، ومنَعَه الجُمهور لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩]، ولكتابِه - صلى الله عليه وسلم - إلى عَمرِو بنِ حَزْمٍ -بفتح المهملة وسكون الزاي-: "لا يَمَسَّ المُصحفَ إلا طاهِرٌ".

قال (ك): إنَّما قصدَ البخاريُّ بذلك جوازَ القراءةِ بقُربِ مَوضع النَّجاسة، وكونُ المُؤمنِ يقرأُ وهو في حَجْرِ الحائض لا يدلُّ على جوازِ الحمل، ولذلك جازَ الحملُ في أمتِعَةٍ في صندوقٍ ونحوِه لفَقدِ المَعنَى في تحريمِ الحَمل.

وأيضًا فالمنهيُّ الحَملُ والمَسُّ والاتِّكاءُ، لا حَملٌ ولا مَسٌّ، ولا يقاسُ على الدَّراهم والدَّنانير، لأنَّه لم يُكتَب فيهما بقَصد القراءة والدِّراسة، ولذلك لا يجري فيه أحكامُ القرآن، ولا يُقاسُ أيضًا على