للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من القُرآنِ وهو جُنُب، فقيل له في ذلك؛ فقالَ: ما في جَوفي أكثرُ منه)، والبابُ وإنْ عُقِدَ لحُكمِ الحائضِ؛ ففي حُكمِ الجُنُب مثلُه لغِلَظِ حَدَثِهما، ووجوبِ غُسلِهما، والحُيَّضُ أولى بالقراءةِ لطول أمرِه المُستَلزِمِ لنِسيانِ القِراءة، ولِذا أباحَ بعضُهم للحائضِ، وكَرِهَها للجُنُب.

(أحيانه)؛ أي: أزمانَه، فدخلَ حينُ الجنابة، وهذا التَّعليقُ وصَلَه مسلمٌ، وأبو داودَ، والتِّرمذِيُّ وغيرُهم.

(كنا نؤمر ...) إلى آخره، وصَلَه البخارِيُّ في (باب العيدَين).

(أن تخرج) بفتح التاء وضمِّ الرَّاء وكسرها مع النون.

(الحيض) جَمعُ (حائِض)، وهو بالرَّفع والنَّصب على الوَجهَين.

(وقال ابنُ عباس) تقدَّم وصلُه في (باب بَدءِ الوَحي).

(وقال عطاء عن جابر) وصَلَه في (الحَجِّ).

(فنسكت) بفتح السِّين، أصلُه التَّعبُّدُ، لكن العُرْفَ خَصَّصَ المناسِكَ -جَمعُ (مَنْسَك) بالفَتح- بأفعال الحجِّ، فالمُراد هنا: عَبَدَت العباداتِ المتَعلِّقَةَ بالحجِّ غيرَ الطَّوافِ.

(ولا تصلي) لعلَّ فائدةَ ذِكرِ ذلك؛ أي: عرَفتُ وقتَ حَيضِها بتَركِها الصَّلاةَ.

(لأذبح)؛ أي: لأَذكُر الله في ذَبحِي؛ لأنَّه مستَلزِمٌ له، بدلالةِ الآية