للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(على حساب الدينار) مبتدأ، (بعشرة) خبره، والجملة في محل جر بإضافة (حساب) إليها، أي: دينار من ذهب بعشرة دراهم، فأربعة دنانير تكون أُوقية من الفضة.

(وابن المُنْكَدِر) عطف على (مغيرة)، وفي بعضها: (وقال) بينَ: (ولم يبين الثمن) و (المغيرة)، فيكون من تنازع العاملين.

(وقال زيد بن أسلم) وصله البيهقي.

(وقال أبو الزُّبَير) وصله البيهقي أيضًا.

(وقال الأعمش) رواه مسلم، والنسائي، و"مسند" عبد.

(تبلغ عليه) فعل أمر من التفعّل، وفي بعضها بلفظ المضارع.

(قال أبو عبد الله: والاشتراط أكثر)؛ أي: قال البخاري: إن الروايات كما ترى مختلفة، والرواية التي تدل على الاشتراط أصح، وأكثر من الروايات التي لا تدل عليه.

(وقال عبيد الله) موصول بعدُ بأبواب.

(وابن إسحاق) وصله أحمد.

(وقال أبو نضرة) وصله أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

وقد اختلف في جواز بيع الدابة بشرط ركوب البائع، فجوزه البخاري لما سبق من قوله: (رواية الاشتراط أكثر)، وعليه أحمد، وجوزه مالك إذا كانت المسافة قريبة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز مطلقًا لحديث: "نهى عن بيع الثُنيا، ونهى عن بيع وشرط"،