للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَاركنِي في خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي". قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ: أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تنكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ " قُلْتُ: نعمْ، فَقَالَ: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبِ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ ألقَ بَعْدكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ في هَذِهِ؟ بِعَتَاقَتِي ثُويبةَ.

الثالث:

(بمخلية) بلفْظ فاعِل الإِخلاء مُتعدِّيًا، ولازمًا، من أَخلَيْت بمعنى خَلَوْتُ من الضَّرَّة، وفي بعضها بلفْظ المَفعول مِن الخَلاء.

(خير)؛ أي: صُحبة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - المُتضمنة لسَعادة الدَّارَين.

واسم أُمِّ حَبِيْبة: رَمْلَة، واسم أُختِها: عَزّة، بفتح المهملة، وشدَّة الزاي.

(ذلك لا يحل) لأنه جمعٌ بين الأختين، وهذا كان قبل عِلْمها بالحُرمة، أو ظنَّت أنَّ جَوازه من خصائص النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ أكثَر حُكم نكاحه مُخالفٌ لأحكام أَنكحة الأُمة.

(بنت أُمّ سلمة) اسمها: دُرّة، بضم المهملة، وشدَّة الراء، واسم

<<  <  ج: ص:  >  >>