للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل الموت يسقط الديون]

• إذا مات الإنسان وقد وجب عليه حق لله كالزكاة والحج والكفارات فهل تسقط بالموت أو تبقى في الذمة وتخرج من الزكاة قبل قسمته؟

ذهبت الشافعية (١) والحنابلة (٢) والظاهرية (٣) إلى أنها لا تسقط بالموت ويلزم إخراجها من رأس ماله.

• ومن أدلتهم: عموم قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] ولفظ: «الدين» عام يشمل حق الله وحق الآدمي.

ومنها: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، أخرجه البخاري (١٩٥٣) ومسلم (١١٤٨).

وذهبت الحنفية (٤) إلى أنها تسقط بالموت ما لم يوص بها فإذا أوصى بها فهي في الثلث وعللوا سقوطها: أن الزكاة عبادة ومن شرطها النية فسقطت بمن هي عليه.


(١) انظر: «الأم» (٣/ ٣٧) و «نهاية المحتاج» (٦/ ٦) «روضة الطالبين» (٦/ ١٩٦).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ١٤٥) لابن قدامة: ولا تسقط الزكاة بموت رب المال …
(٣) «المحلى» (٦/ ٨٨) رقم المسألة (٦٨٧).
(٤) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧٦٠) و «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>