للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يؤم غير الخطيب]

• ذهبت الحنفية كما في «المبسوط» (٢/ ٢٦) والمالكية كما في «المدونة» (١/ ٢٢٧) والحنابلة كما في «المغني» (٢/ ٢٢٨) إلى أنه إذا حدث للإمام عذر طاريء له أن يستخلف أما الشافعية كما في «المجموع» (٤/ ٥٧٦) فلهم روايتان:

١ - القديم منع الاستخلاف. ٢ - الجديد كالجمهور لكن زادوا غير تقييد بعذر.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد النمر إلى جواز الاستخلاف لأنه لم يثبت في المسألة بخصوصها خبر.

• وقال ابن قدامة (٣/ ١٧٧): والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة؛ لأن النبي ﷺ كان يتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده. وإن خطب رجل، وصلى آخر لعذر، جاز.

نص عليه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>