• ذهبت الحنفية كما في «المبسوط»(٢/ ٢٦) والمالكية كما في «المدونة»(١/ ٢٢٧) والحنابلة كما في «المغني»(٢/ ٢٢٨) إلى أنه إذا حدث للإمام عذر طاريء له أن يستخلف أما الشافعية كما في «المجموع»(٤/ ٥٧٦) فلهم روايتان:
١ - القديم منع الاستخلاف. ٢ - الجديد كالجمهور لكن زادوا غير تقييد بعذر.
• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد النمر إلى جواز الاستخلاف لأنه لم يثبت في المسألة بخصوصها خبر.
• وقال ابن قدامة (٣/ ١٧٧): والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة؛ لأن النبي ﷺ كان يتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده. وإن خطب رجل، وصلى آخر لعذر، جاز.