للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الكسوف]

حكم صلاتَي الخسوف والكسوف في المسجد

ثَبَت أنه صلاها في المسجد، من حديث عائشة، أخرجه البخاري (١٠٤٦) ومسلم (٩٠١) وأبي موسى، أخرجه البخاري (١٠٥٩)، ومسلم (٩١٢)، وأبي بكرة، أخرجه البخاري (١٠٦٣).

وإليك أقوال المذاهب:

قال الكاساني الحنفي (ت/ ٥٨٧): أَمَّا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يُصَلَّى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْعِيدُ، أَوِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ؛ وَلِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَتُؤَدَّى فِي الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِإِظْهَارِ الشَّعَائِرِ. وَلَوِ اجْتَمَعُوا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَصَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ أَجْزَأَهُمْ، وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ؛ لِمَا مَرَّ (١).

وفي «تحفة الفقهاء» (١/ ١٨٣): كَانَ أَبُو حنيفَة يَرى صَلَاة الْكُسُوف فِي الْمَسْجِد، وَلَكِن الْأَفْضَل أَنْ تُؤَدَّى فِي أعظم الْمَسَاجِد، وَهُوَ الْجَامِع الَّذِي تُصَلَّى فِيهَا الْجُمُعَة، وَلَو صَلَّوْا فِي مَوضِع آخَر أجزأهم.

وفي «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص: ٣٢٨): وتُصلَّي في المسجد دون المُصلَّى؛ لأنه لم يُصلِّها في المُصلَّى، وإنما صلاها في المسجد،


(١) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>