للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الجماعة الثانية

لمن تخلف لعذر عن مسجد له إمام راتب

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأول: جواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد وبه قالت الحنابلة وابن حزم ونقله ابن عبد البر عن الجمهور (١).

ومن أدلتهم:

١ - عموم ما سبق في فضل صلاة الجماعة من الكتاب وصحيح السنة.

٢ - ومن الأدلة الخاصة حديث أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ (٢).

٣ - وفي المسألة آثار منها ما علقه البخاري ووصله أبو يعلى (٤٣٦٩ - ٤٣٥٥) - حَدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَنِ الجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:


(١) وبه قالت الحنابلة انظر: «المغني» (٢/ ١٨٠) و «مسائل عبد الله» (ص/ ٣٨٧). وابن حزم في «المحلى» (٤/ ٤٩٥) ونقله عبد البر (٤/ ٦٥) عن الجمهور. و «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٣٠٩) وابن باز في «مجموع الفتاوى» (١٢/ ١٦٥) وابن عثيمين في «مجموع الفتاوى» (١٥/ ٨٤).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٢٠) وغيره وإسناده صحيح وللخبر شواهد ضعيفة ومراسيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>