للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المشي بالنعال بين المقابر]

أولًا: عمدة القائلين (١) بمنع المشي بين القبور بالنعال ما رواه خَالِد بْن سُمَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ، بَشِيرِ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَمْشِي فِي نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُورِ، فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السَّبْتِيَّتَيْنِ، أَلْقِهِمَا» (٣). ومداره على خالد بن سمير روى عنه الأسود بن شيبان ووثقه النسائي والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد كما في «شرح


(١) وهم الحنابلة قال ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٣١٥): ويستحب خلع النعال لمن دخل المقابر .... لحديث بشير ﵁.
وفي «مسائل أحمد لأبي داود» (ص: ٢٢٤) رقم (١٠٦٣): رأيت أحمد إذا تبع جنازة فقرب من المقابر خلع نعليه.
وفي «مسائل أحمد - رواية عبد الله» (ص: ١٤٣): ورأيته إذا أراد أن يخرج الى الْجِنَازَة لبس خفيه وَكَانَ يَأْمر بخلع النِّعَال فِي الْمَقَابِر وَقَالَ حَدِيث بشير بن الخصاصية حَدِيث النَّبِي ﷺ.
وقال ابن حزم في «(المحلى) (٥/ ١٣٧): فهذا إخبار منه؛ بما يكون بعده، وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة، على عموم إنذاره؛ بذلك، ولم ينه عنه، والاخبار لا تنسخ أصلا، فصح إباحة لباس النعال في المقابر، ووجب استثناء السبتية منها، لنصه؛ عليها.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٨٣) وأبو داود (٣٢٣٠) والنسائي (٢٠٤٧) وابن ماجه (١/ ٤٩٩) وغيرهم.
(٣) (بشير) قيد بالوصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>