للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة (١)

اختلف في هذه المسألة على قولين:

• الأول: الرفع مع أول تكبيرة وبه قالت الأحناف، ورواية ابن القاسم عن مالك، ومستندهم حديثان ضعيفان (٢)، وأثران ضعيفان عن ابن عباس (٣) وابن مسعود (٤).

• الثاني: الرفع مع التكبيرات الأربع وبه قال الجمهور من -الشافعية


(١) هناك رسالة بهذا العنوان للباحث أبي عبد الرحمن محمد العلاوي ط دار الإيمان بتقديم شيخنا -حفظهما الله-.
(٢) الأول عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : «كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى» أخرجه الترمذي (١٠٧٧) وعلته أبو فروة يزيد بن سنان تفرد به عن زيد بن أبي أنيسة وقال ابن عدي عقبه: له نسخة يتفرد بها عن زيد بن أبي أنيسة وعامة حديثه غير محفوظ. ا هـ.
وقد نص غير واحد على هذه العلة وقد توبع من يحيى بن يعلى وهو ضعيف.
الحديث الثاني: عن ابن عباس، أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود. أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٥/ ١٦٧) وعلته جهالة الفضل بن السكن.
(٣) وورد عنه أيضًا كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. ولم يقف عليه الباحث.
(٤) علته معمر بلغه عن ابن مسعود .

<<  <  ج: ص:  >  >>