للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يزكى الدين كل عام أو عند قبضه لكل ما سبق أو مرة واحدة؟]

لم يرد نص في الوحيين يفصل زكاة الديون.

• ومن ثمة اختلف الصحابة :

• الأول: يزكيه كل عام قبل قبضه قياسًا على الوديعة (١).

١ - قال أبو عبيد في «الأموال» رقم (١٢١٤):

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ دَيْنٍ لَكَ تَرْجُو أَخْذَهُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ زَكَاتَهُ كُلَّمَا حَالَ الْحَوْلُ. (٢)

٢ - وقال أيضًا في «الأموال» رقم (١٢١٥): حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ لَهُ فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ، أَيُعْطِي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣).

٣ - قال مالك في «الموطأ» رقم (٨٧٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ


(١) كأنه مال في اليد أشبه الوديعة. انظر «الأموال» لأبي عبيد و «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٧٠).
(٢) إسناده صحيح.
(٣) ظاهر إسناده الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>