حُكْم تناول الدواء لمنع نزول دم الحيض أو رفعه أو نزوله
أولًا - ليس في المسألة نص مرفوع أو موقوف.
ثانيًا - إن كان تَناوُل الدواء لعلاج المرض، كمَن تَأخَّر حيضها عن ست عَشْرة سنة، أو تَأخَّر حيض المطلقة عن مدة العدة المعتادة. فأجاز بعض الأحناف أخذ الدواء، انظر:«الدر المختار»(٣/ ٥٠٥) وكذا بعض المالكية، كما في «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»(١/ ١٦٨) وبعضهم يجعلها في حكم الحائض وإن رفع الدم. «مواهب الجليل»(١/ ٣٦٦).
ثالثًا - إن كان تَناوُل العلاج لأداء عبادة كحج أو صيام، أو بناء زواج مع أمن الضرر، فجوزه ابن فرحون مع تفصيل، حيث قال في «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»(١/ ٥٣٨): إذا استَعملتِ المرأة دواء لقطع الدم ورَفْعه، فهل تصير طاهرة أم لا؟
قال ابن فرحون في «مناسكه» في الكلام على طواف الإفاضة:
وما يفعله النساء من الأدوية لقطع الدم وحصول الطهر، إن عَلِمَتْ أنه يَقطع الدم اليوم ونحوه، فلا يجوز لها ذلك إجماعًا، وحُكْمها حُكْم الحائض.