وقال ابن عابدين في «الدر المختار»(١/ ٦٦٢): ينبغي تقييده بما إذا لم يَقم عنه على نية العَود بلا مهلة، كما لو قام للوضوء مثلًا، ولا سيما إذا وَضَع فيه ثوبه لتحقق سبق يده. تأمل.
وقال ابن رُشد في «البيان والتحصيل»(١٧/ ٢٣١ - ٢٣٢): سُئل مالك عن الرجل يقوم من المجلس، فقيل له: إن بعض الناس يزعم أنه إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه، أنه أحق به، فقال: سمعتُ في ذلك شيئًا وإنه لحسن، إن كان إتيانه قريبًا. وإن تباعد ذلك حتى يَذهب بعيدًا ونحو ذلك، فلا أرى ذلك له. وإن هذا لمن محاسن الأخلاق.
وقال النووي في «المجموع»(٤/ ٥٤٥): إن قام رجل من موضعه لحاجة فجلس رجل مكانه ثم عاد، فالمستحب أن يَرُد الموضع إليه لحديث أبي هريرة ﵁.
وقال ابن قدامة في «المغني»(٢/ ٢٦٠): فإذا قام من مجلسه ثم رجع إليه،